الفيض الكاشاني
1219
الوافي
كان أحب إلي » . 14129 - 15 التهذيب - 5 / 248 / 33 / 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل قال « كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال « لا » . بيان : حمله في التهذيبين على الاستحباب وقد أصاب . 14130 - 16 الفقيه - 2 / 507 / 3095 ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد » . بيان : في استثناء الصيد نظر لتقدم الإحلال منه على الإحلال من النساء والطيب كما يستفاد من عموم سائر الأخبار إلا أن يخص الصيد بالحرمي أو يخص العموم بالصيد ويقال بوجوب اجتنابه أو استحباب اجتنابه إلى النفر الأخير إما مطلقا أو لمن لم يتق الصيد في إحرامه كما يدل عليه ما يأتي في باب النفر من منى من الأخبار .